الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
39
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
قال الشارح بعد تقسيماته بطولها في الأربعة وتحقيقه ان الحكم في الحقيقية هو الحكم على جزئيات ج فان افراده بحسب ذاته التي يصدق عليها ان الانسان زيد وعمرو وبكر وغير ذلك انتهى قال ملا عبد اللّه في متن الحاشية القضية قول يحمل الصدق والكذب فإن كان الحكم فيها بثبوت شئ لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا قال الشارح قوله موضوعا لأنه وضع وعين ليحكم عليه وقوله محمولا لأنه امر جعل حملا لموضوعه وقال في المتن والموضوع إن كان شخصيا سميت القضية شخصيا وإن كانت نفس الامر سميت ؟ ؟ ؟ القضية بالحقيقيّة وقال في الشرح ولا بد في الموجبة من وجود الموضوع اما محقق وهي الخارجية أو مقدرا فهي الحقيقية انتهى المقصود قال الميرزا في الحاشية بعد ذكره ان القضية قول محتمل للصدق والكذب إلى قوله ان القضية الحقيقية على ما هو المذكور في كتب القوم ما حكم فيها على الافراد المقدرة بحسب الخارج أو على مطلق الافراد سواء كانت محققة في الخارج أو مقدرة قال في الشمسية القضية قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب قال الشارح القضية تنقسم إلى الحملية والشرطية وانهما اقسام القضايا إلى قوله والثانية تنحل إلى الأولى قال في المتن والحملية انما تتحقق باجزاء ثلاثة المحكوم عليه يسمى موضوعا ومحكوم به ويسمى محمولا والنسبة ترتبط المحمول بالموضوع وقال في الشرح انها تلتئم من اجزاء ثلاثة الخ وقال في المتن موضوع الحملية إن كانا شخصيا معنيا سميت مخصوصة وشخصية وإن كان كليا فان بين كمية افراد ما صدق عليه الحكم واللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة فان بين ان الحكم لكل الافراد فهي الحقيقية وهي الكلية موجبة أو سالبة كقولنا كل نار حار أو ليس بحار وقال في الشرح فإن كان الحكم على كل الافراد فكلية أو محصورة كلية وهذه هي الحقيقية يفهم من سورها موجبة أو سالبة كقولنا كل نار حار اى اى فرد من افراد النار حار انتهى وقال الشريف في الحاشية القضية لا بد فيها من الحكم لأنه محتمل الصدق والكذب والحكم لا بد له من المحكوم عليه وبه ثم قال لا اشكال في ذلك انما الكلام انه ( كك ) لغة أو اصطلاحا أو كلاهما ثم أطال الكلام في حصر الاجزاء بأنها الموضوع